تعديل اشتراطات حق التصرف يحفظ حقوق الأسرة الأساسية في الوحدة السكنية

تعديل اشتراطات حق التصرف يحفظ حقوق الأسرة الأساسية في الوحدة السكنية

تعديل اشتراطات حق التصرف يحفظ حقوق الأسرة الأساسية في الوحدة السكنية


ثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان مخرجات التعاون مع مجلسي الشورى والنواب، لإقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في تطوير منظومة العمل الإسكاني، وتجويد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، والتي كان من أبرزها خلال الفصل التشريعي المنصرم، تعديل الاشتراطات الخاصة بحق التصرف في الخدمة الإسكانية.

وقال وزير الإسكان أن الوزارة حرصت على تقديم كافة أوجه التعاون مع السلطة التشريعية لحفظ حقوق الأسر الراغبة في الاستفادة من خدمة حق التصرف، والتي تتيح للمواطنين إمكانية التصرف في عقاراتهم بعد استيفاء سداد قيمة الخدمة الإسكانية الممنوحة لهم، موضحة في هذا الشأن أنه وقبل صدور القانون رقم "12" لسنة 2020 والمتضمن تعديل المادة رقم 3 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، لم يكن بمقدور المنتفعين الاستفادة من طلب خدمة حق التصرف قبل مرور 7 سنوات على الانهاء من استيفاء الالتزامات المالية والقانونية المذكورة في عقد الانتفاع، وهو الشرط الذي تم الغاؤه في المادة المقرة من قبل السلطة التشريعية، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف الوزير أن التعديلات أبقت على شرط الحصول على إذناً كتابياً لمنح المنتفع حق التصرف بوحدته، حيث صدر القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2020، والذي تضمن عدد من المعايير، التي تضمن الحفاظ على حق الأسرة في الوحدة السكنية، منها توفّر موافقة كتابية من زوجة صاحب الطلب أو زوجاته في حالة التعدد، وموافقة الأبناء البالغين العاطلين المقيمين بالوحدة السكنية إقامة دائمة وعناوينهم ثابته على الوحدة السكنية ولا يملكون عقار صالح للسكن، بالإضافة إلى موافقة الوالدين أو أحدهما إذا كان صاحب الخدمة قد وقع على تعهد وقت تقديم الطلب الإسكاني أو التخصيص بإسكانهم بالوحدة السكنية مدى حياتهما، أو إذا ثبت عناوينهما كإقامة دائمة بالوحدة المراد التصرف بها، كذلك توفّر موافقة كتابية من إدارة أموال القاصرين في حال وجود أخوة قُصر للمنتفع من الفئة الرابعة أو وريث قاصر لرب أسرة متوفي، وموافقة من الورثة الثابتة أسماؤهم في الفريضة الشرعية لرب الأسرة الأساسية المتوفي وذلك بعد صدور وثيقة الملكية، علاوة على موافقة جميع مالكي العقار إذا كانت الوثيقة مسجلة بأسهم مشاعه فيما بينهم.

كما تم إضافة بعض المعايير التي تكفل بقاء المشاريع الاسكانية قيد التداول بين الأسر البحرينية، عبر تضمين شرط بأن يكون المتصرف إليه بالعقار إن كان مشترياً أو غيره ممن سينقل إليه الحق في الملكية من لهم حق التملك في المنطقة الإسكانية الموجود بها العقار.

وأضاف المهندس الحمر أن الوزارة ضمنت حق السكنى مدى الحياة لصاحب الوحدة السكنية في حال تقدمه بطلب هبة الوحدة السكنية لأحد أقاربه ما لم يثبت ملكيته لعقار صالح للسكن وأبدى رغبته بالتنازل عن حق السكنى. 

كما لم تغفل الوزارة تضمين القرار ضمانات إضافية حال وجود أبناء من ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية الشديدة، من خلال توفير ما يثبت تملكه لعقار أخر صالح للسكن قبل أن يتم منحه الموافقة، مضيفاً أنه في حال ثبوت طلاق رب الأسرة مقدم الطلب فإنه عليه أن يثبت عدم وجود حكم صادر ضده بشأن توفير حق السكنى لمطلقته وأبنائه. إضافة إلى تقديم ما يفيد عدم وجود منازعة قضائية بشأن حق للمطلقة على ذات الوحدة السكنية تتعلق بمساهمتها في سداد قيمة الوحدة السكنية أو تكفلها بترميمها أو تأثيثها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي.       

وقال المهندس الحمر أن تعديل هذه المادة حظيت بأصداء إيجابية من قبل الأسر البحرينية، مؤكداً أن الزوجة والأبناء أصبح لديهم شعور بالأمان والاستقرار النفسي بخصوص استقرارهم في السكن بخدماتهم الإسكانية، فضلاً عن الالتفات إلى رأيهم ودورهم في اتخاذ أي قرار بشأن التصرف في مسكنهم، وعدم حكر القرار على رب الأسرة فقط، مردفاً أن وزارة الإسكان تلقت إشادات من عدة جهات حول هذا الموضوع ومن أبرزها أعضاء من مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة والذي أشاد بدور الوزارة في وضع ضمانات تحفظ حق جميع أفراد الأسرة من زوجة أو أبناء أو ذوي إعاقة أو الوالدين أو المطلقة.

أخبار ذات صلة